الشيخ علي المشكيني

422

رسائل قرآنى

ومتعلّق النظر هو النساء غير المحارم ، أو الأعمّ منهنّ ومن عورة الرجال . ويؤيّده حفظ الفرج عن النظر . وقال تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ « 1 » . يَغْضُضْنَ أي عن النظر إلى الرجال وعن عورات النساء ، وَيَحْفَظْنَ أي عن النظر والزنا ، أو خصوص الأوّل كما مرّ . وقوله لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أريد بالزينة مواضعها على طريق مجاز الحذف وهو شائع ، أو الزينة ومحلّها ؛ فالزينة - كالقرط والقلادة والوشاح والسوار والخلخال والخاتم والثياب والكحل والخضاب - يحرم إبداؤها ما دامت هناك ، ويحلّ إذا انفصلت فيما أمكن انفصاله . وقوله إِلَّا مَا ظَهَرَ ، أي ما جرت العادة على ظهوره ، كالوجه والكفّين ، وظاهر القدَمين ، وما عليها من الزينة ، والثياب الظاهرة . وقوله : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ الخمار : ما تغطّي به المرأة رأسها ، والجيب : طوق القميص على العنق أي محلّه ، والمراد : وجوب إدارة أطراف الخمار على العنق ليستر النحر والصدر . والإربة : الحاجة . والمراد بالتابعين من يتبعك للطعام والمال ولا حاجة له إلى النساء ، من الشيخ الفاني ، والمجنون ونحوهما . ولَمْ يَظْهَرُوا أي لم يعلموا أو لم يقووا على الجماع لعدم بلوغهم . ثمّ إنّه لم يذكر في الآية الأعمام والأخوال ، وحكمهم يفهم من النصوص . وقال تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ « 2 » .

--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 31 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 60 .